قوله: والنوع الأول -أى الحجر المشروع لمصلحة الغير- خمسة أضرب: حجر المفلس لحق الغرماء، والراهن لحق المرتهن، والمريض لحق الورثة، والمرتد للمسلمين والعبد لحق السيد سواء كان مكاتبًا أم لا. انتهى.
تابعه النووي على حصرها في هذه الخمسة، ويرد عليهما أمور أخري:
أحدها: الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه لأجل حق العبد.
الثاني: الحجر عليه في العبد الجاني لحق المجني عليه.
الثالث: الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق الغرماء.
فإن قيل: التركة مرهونة على الصحيح، فدخلت فيما تقدم.
قلنا: لو عبر الرافعي بقوله: والحجر على المرهون، وما في معناه لكانت التركة داخلة، لكنه عبر بقوله: والحجر على الراهن، فلا يدخل فيه الوارث، لأنه لم يرهن.
وهذه الثلاثة قد استثناها ابن الرفعة في "الكفاية".
الرابع: الحجر الغريب السابق ذكره في البيع، وهو الحجر على المشتري في السلعة، وجميع ماله إلى أن يحضر الثمن وكذلك المستأجر.
الخامس: الحجر على الأب إذا وجب على الابن اعفافه فملكه جارية حتي لا يعتقها، كما صرح به القاضي حسين والمتولي وغيرهما، وهذان القسمان ذكرهما ابن الرفعة في "المطلب".
السادس: الحجر على المؤجر فيما استأجر على العمل فيه، كما ذكره في البيع في الكلام على حكم المبيع قبل القبض في أثناء كلام أوله: قال: