للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث: في الفساد من جهة النهي]

المناهي قسمان:

القسم الأول: ما حكم فيه بالفساد.

قوله: بل إعارة الفحل للضراب محبوبة. انتهى كلامه.

وما ذكره الرافعي من الاستحباب لم يتعرض له في "الروضة" وإنما حكم بالجواز فقط.

قوله: ومنها بيع السلاح لأهل الحرب لا يصح. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه يشعر بصحة بيعه لمن دخل إلينا بأمان كالتاجر والرسول، لأنه بالأمان خرج عن الحرابة، وصار معصومًا، وهو محتمل لأنه في قبضتنا كالذمي، ولكن المتجه المنع لأن الأصل إمساكه عنده إلى عوده، ولأن الحرابة فيه متأصلة والأمان عارض يزول.

الثاني: أن السلاح على ما نقله الرافعي في صلاة الخوف عن ابن كج يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها.

قال: وأما الترس والدرع فليس بسلاح. انتهى.

والمتجه أن يكون المراد هنا ما هو يعد للقتال كالبيضة ونحوها مما سبق لأن الاستعانة علينا كما تكون بفعلهم تكون بدفع فعلنا.

وقد صرح به الإمام في كتاب [الرهن] (١) قبيل باب [الرهن] (٢) والعميل بنحو ورقتين فقال: وبيع السلاح من الذمي ورهنه جائز، مات رسول الله


(١) في أ: السير.
(٢) في أ: الربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>