قوله: ولو أخرج الحزبان المال وشرطوا لواحد من الحزبين أنه إن كان الفوز لحزبه شاركهم في أخذ المال، وإن كان الفوز للحزب الآخر فلا شيء على ذلك الواحد إنما يغرم أصحابه، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز ويكفي ذلك الشخص محللًا.
وأصحهما: على ما ذكر الإمام المنع لأن المحلل هو الذي إذا فاز استبد بالمال.
وهاهنا لا يستبد بل يوزع المال عليه وعلى أصحابه لو فازوا، ولو اشتمل كل حزب على محلل على الصورة المذكورة، قال الإمام: فيه وجهان مرتبان.
وهذه الصورة أقرب إلى الصحة؛ لاشتمال كل حزب على محلل، والوجه المنع، فإن المحلل من يفوز بالإسباق. انتهى كلامه.
وما ذكره في آخر المسألة من أن الوجه المنع هو من تتمة كلام الإمام، فإنه هكذا ذكر، وصرح بنقله عنه الرافعي في "الشرح الصغير" فقال: قال الإمام: والوجه المنع. هذا لفظه.
والمعنى: أن هذه الصورة وإن كانت أولى بالصحة من الأولى، فإن المتجه فيها أيضًا هو البطلان.
إذا علمت ذلك فقد صحح النووي في "أصل الروضة" البطلان في المسألتين كما رجحه الإمام.
قوله: إذا اختلف جنس ما يرمي به كالسهام مع المزاريق ففيه وجهان