للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالوجهين في المسابقة على الإبل والخيل، وهذه الصورة أولى بالجواز، ومع هذا فالجواب في "المهذب": المنع. انتهى.

وليس في كلامه ترجيح لشيء في مسألتنا وهي السهام مع المزاريق، وإن كان الصحيح الامتناع بين الخيل والإبل، فإن حاصل كلامه: أَنّا إن منعناه هناك فهاهنا وجهان، فإن هذا هو معنى الأولوية، والراجح: عدم الصحة، كذا رجحه الرافعي في "الشرح الصغير"، فقال: ومع هذا الترتيب فالأشبه المنع. هذا لفظه.

وصححه أيضًا النووي في "الروضة" ولم يُنَبّه فيها على أنه من "زوائده" فتفطن له.

قوله: ولو شرطا ما هو واجب في العادة كإصابة الحاذق واحدًا من مائة ففي صحة العقد وجهان: أحدهما: المنع، فإن هذه المعاملة ينبغي أن يكون فيها خطر ليسعى العاقد ويتأنق في الرمي بمشاهدة رميته. انتهى كلامه.

ولم يذكر الرافعي في هذه المسألة غير ذلك وهو كلام ناقص وغير منتظم.

أما نقصانه: فواضح وهو عدم التعرض للوجه الثاني وتعليله وهو أولى بالذكر من الأول؛ إذ هو أخفى توجيهًا منه خصوصًا مع تعبيره بقوله: أحدهما، فإنه يستدعي ذكر الثاني، وأما إذا أرادوا الاقتصار على تعليل واحد فيقتصرون على الأغمض، ويعبرون بقولهم مثلًا: وجه المنع أو نحوه.

وأما عدم انتظامه: فلأن ما ذكره في آخر كلامه من مشاهدة الرمي فلا ارتباط له بهذا الكلام فتأمله، وقد ظهر الساقط بحمد الله تعالى من كلام

<<  <  ج: ص:  >  >>