للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال -رحمه الله-: النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز

قوله: وقد روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية. انتهى.

هو بالقاف والباء الموحدة المفتوحتين وكسر اللام بعدها، وهو موضع من ناحية القرع.

والقرع بضم [القاف] (١) وإسكان الراء والعين المهملة قرية ذات نخل وزرع ومياه بين مكة والمدينة على نحو أربع مراحل من المدينة، قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات".

قوله في "الروضة": وفي زكاة المعدن ثلاثة أقوال:

أظهرها: ربع العشر.

والثاني: الخمس.

والثالث: إن ناله بلا تعب ومؤنة فالخمس وإلا فربع العشر.

ثم قال: ثم الذي اعتمد الأكثرون [عليه] (٢) على هذا القول في ضبط الفرق هو الحاجة إلى الطحن والمعالجة بالنار والاستغناء عنها، فما احتاج فربع العشر، وما استغنى عنها فالخمس انتهى كلامه.

ولم يبين الوجه [المقابل] (٣) لما عليه الأكثرون، وهو غير معروف من هذا الكلام أيضًا.

وقد نبه الرافعي فقال: وحكى الإمام مع هذه طريقة أخرى وهي عد الاحتفار من جملة العمل المعتبر، والنظر إلى نسبة النيل إلى العمل أي


(١) في أ: الفاء.
(٢) سقط من أ.
(٣) في جـ: القائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>