للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرهن]

[وفيه أربعة أبواب] (١)

[الباب الأول: في أركانه]

قوله: ورهن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - درعه من يهودي فتوفي وهى مرهونة عنده (٢). انتهى.

قال الماوردي: اختلف الناس في فكاك الدرع، فقال قوم: افتكه قبل موته، لأنه -عليه الصلاة والسلام- يقول: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى" (٣). وهذه صفة تنتفى عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقال آخرون -وهو الصحيح-: "أنه مات قبل فكاكه، فقال: فعلى هذا يكون قوله: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي" محمولًا على من مات ولم يترك وفاءًا.

قوله: أما الدين ففي جواز رهنه وجهان: أصحهما: المنع. لأن الدين غير مقدور على تسليمه. انتهى.

والقول بالجواز شرطه أن يكون على ملي، كذا نقله النووي فى "نكت الوسيط" عن "الانتصار" لابن عصرون وأقره.

قوله: ولو رهن نصيبه من بيت معين من الدار المشتركة بغير إذن


(١) سقط من أ، جـ.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٦١) ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشه -رضي الله عنها-.
(٣) أخرجه الترمذي (١٠٧٩) وابن ماجه (٢٤١٣) وأحمد (٩٦٧٧) والدارمي (٢٥٩١) وابن حبان (٣٠٦١) والحاكم (٢٢١٩) والشافعي (١٦٦٣) والطيالسي (٢٣٩٠) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>