للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرض السادس: الترتيب]

قوله: لاسيما أن الغسل هو الأصل في حق المحدث وإنما حط عنه تخفيفًا. انتهى.

هذا التعليل قد أسقطه من "الروضة" وحاصله أن الحدث الأصغر يعم جميع البدن والمرجح اختصاصه بأعضاء الوضوء ففي "التحقيق" أنه أصح الوجهين، وفي آخر صفة الوضوء من "شرح المهذب": إنه أرجحهما، قال: وفائدة الخلاف فيما إذا اغتسل.

قوله: في "الروضة": من اجتمع عليه حدثان أكبر وأصغر فيه أوجه.

الصحيح يكفيه غسل البدن بنية الغسل وحده ولا ترتيب عليه.

والثاني: تجب نية الحدثين إن اقتصر على الغسل.

والثالث: يجب وضوء مرتب وغسل البدن.

والرابع: يجب وضوء مرتب وغسل باقي البدن. انتهى.

وهذا التعبير الذي وقع في حكاية: الرابع فاسد فإنه يجب غسل هذه الأعضاء عن الجنابة، ولا يكفى غسلها عن الوضوء ولو كان الواجب هو الوضوء لكان يكفي غسلها بنية.

والرافعي عبر بقوله: يشترط أن تكون أعضاء الوضوء مغسولة على الترتيب لأن الترتيب، من خواص الوضوء والتداخل إنما يأتي فيما يشترك فيه الشيئان، والتعبير المذكور صحيح فإنه لم يوجب وضوءًا مرتبًا بل غسلًا على ترتيب الوضوء.

قوله: فيها أيضًا: أما إذا غسل المحدث جميع بدنه فإن مكث زمنًا يأتي فيه الترتيب أجزأه على الصحيح، وإن لم يمكث أو غسل أسافله قبل أعاليه لم يجزئه على الأصح. [قلت] (١): الأصح عند المحققين الإجزاء انتهى.


(١) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>