للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس: في السعي

قوله: إذا فرغ من الطواف وركعتيه فينبغي أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ليكون آخر عهده بالبيت كما افتتح طوافه به. انتهى.

وما ذكره من الاقتصار على الاستلام ذكر مثله في بقية كتبه، وكذلك أيضًا النووي وابن الرفعة، وهو الذي رواه مسلم من حديث جابر (١) أيضًا، وذلك كله يقتضي أنه لا يستحب تقبيله ولا السجود عليه. فإن كان الأمر كذلك فلعل سببه المبادرة إلى السعي.

قوله: ثم يخرج من باب الصفا للسعي ويبدأ بالصفا لأن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بدأ به وقال: "ابدؤا بما بدأ الله به" (٢). انتهى.

واعلم أن هذه اللفظة -أعني: ابدؤا رواها مسلم في صحيحه على أنها مضارع للمتكلم، ورواها النسائي بلفظ الأمر؛ فإسناد هذه الرواية صحيح على شرط مسلم، إلا أن فابدؤا بزيادة فاء العطف في أوله.

واعلم أن من جملة أدلة السعي ما روي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "يا أيها الناس: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى" (٣).

وقد اختلف كلام النووي في "شرح المهذب" في هذا الحديث فقال في


(١) تقدم.
(٢) تقدم من حديث جابر.
(٣) أخرجه أحمد (٢٧٤٠٧) وابن خزيمة (٢٧٦٤) والحاكم (٦٩٤٣) والشافعي في "المسند" (١٧٢٢) والدارقطني (٢/ ٢٥٥) والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٢٢٥) حديث (٥٧٢) والبيهقي في "الكبرى" (٩١٤٩) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٥٩) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٢٩٦) من حديث حبيبة بنت أبى تجزئة.
قال الذهبى: لم يصح.
وصححه الحاكم وابن خزيمة والألباني، وهو كما قالوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>