للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب تارك الصلاة]

قوله: فنقول: تارك الصلاة ضربان أحدهما: تركها جحدًا لوجوبها فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام يجوز أن يخفى عليه وجوبها، ويجري هذا الحكم في جحود كل مجمع عليه. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن الجحد كافٍ في الحكم بالردة حتى لو أتى بالصلاة، ولكن قال: إنها غير واجبة حكمًا بأنه مرتد.

الثاني: أنه يرد على حصره من نشأ [منفردًا] (١) في بادية بعيدة فإنه لا يكفر أيضًا، وهكذا سائر أركان الإسلام.

وهذا الذي ذكرناه قد استثناه النووي في "تصحيح التنبيه" في الصلاة، وذكر في "شرح المهذب" قبيل صدقة المواشي أنه لا حاجة إلى استثناء الصورتين معًا لأنهما خارجان بلفظ الجحود، فإن أهل اللغة قالوا: إن الجحد إنكار ما اعترف به المنكر.

وذكر أيضًا في الصلاة نحوها أيضًا، وهذا يوقع في اعتراض آخر، وهو استثناء ما لا حاجة إلى استثنائه.

فالصواب تركها [بناءًا] (٢) على ما نقله أو ذكرهما [بناء على أن الجحد قد يعم مجازًا.

الثالث: أطلق الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه.

قال في "الروضة" و"شرح المهذب": وليس هو على إطلاقه، بل


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>