[كتاب السبق والرمي]
وفيه بابان:
[الباب الأول في المسابقة]
قوله: ولا يجوز عقد المسابقة على ما لا ينفع في الحرب، كاللعب بالشطرنج والخاتم والصولجان ورمي البندق والجلاهق والوقوف على رِجْل واحدة. انتهى.
تبعه في "الروضة" عليه ومقتضاه: أن الرمي بالجلاهق غير الرمي بالبندق وليس كذلك.
فإن الجلاهق: هو بضم الجيم اسم للبندق اللين الذي يرمى به، وقوسه يقال له: قوس الجلاهق، كذا ذكره الجوهري وغيره، وكذلك أصحابنا في كتاب الوصية.
قوله: وفي الحديث: أنه سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع (١). انتهى.
الحيفاء: بحاء مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة ثم ياء مثناة من تحت، ثم ألف ممدودة، وقال صاحب "المطالع": بمد وتقصير.
وضبطه بعضهم بضم الحاء وهو خطأ، وقال الحازمي: يقال فيها أيضًا: الحيفاء بتقديم الياء على الفاء.
ونقله النووي في "تهذيبه"، ثم ذكر أيضًا ألفاظًا منها:
فراهة الفرس، والفراهة بفاء مفتوحة وراء مهملة [هو الحذق بالشيء. تقول فره يفره بالضم فيهما فهو فاره أي: حاذق.
(١) أخرجه البخاري (٤١٠) ومسلم (١٨٧٠) من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute