للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال -رحمه الله-: النظر الثالث في حكم العقد قبل القبض وبعده

قوله: الأول أن يتلفه المشتري فهو قبض منه على المذهب -إلى آخره.

يستثني من ذلك ما إذا اشترى عبدًا [فارتد] (١) قبل القبض وكان المشتري هو الإمام فقتله فإنه لا يكون قبضًا ولا يستقر عليه الثمن بخلاف ما إذا كان غير الإمام فإنه مستقر عليه، كذا نقله الرافعي قبيل باب الديات عن "فتاوى البغوي" وأقره.

ويستثني أيضًا ما لو قتله قصاصًا ففى "المطلب" لابن الرفعة أنه يظهر أن يكون كالآفة.

والقياس في تارك الصلاة وقاطع الطريق والزاني المحصن أن يكونوا كالمرتدين في هذا الحكم.

ويتصور كون الزاني المحصن عبدًا مع أن شرط الإحصان الحرية في الكافر إذا زنى ثم لحق بدار الحرب فاسترق.

وقد سبق في أواخر الرد بالعيب كلام آخر متعلق بهذه الصورة.

واعلم أن استقرار الثمن على قاتل المرتد إذا كان غير الإمام مشكل، فإنه لو قتله لم يلزمه شيء كما ستعرفه واضحًا في خيار النقص، فكيف يستقر عليه الثمن مع أن هذا القتل غير مضمون، وهكذا القول أيضًا في الثلاثة التي ألحقها.

وأما القتل للصيال فسيأتي في كلامه.

قوله: والثالث أن يتلفه البائع فطريقان:

أظهرهما: أنه على قولين:


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>