للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الثالث ستر العورة]

قوله: ويجب ستر العورة في الخلوة على أصح الوجهين لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حىٍ، ولا ميت" (١).

ويروى: "لا تبرز".

ثم قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا إلى الكوعين. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن إطلاق هذا الكلام يقتضى أنه لا فرق في العورة بين البالغ والصبى، وبه صرح في "شرح المهذب"، ومقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين المميز وغيره، فإن قيل: غير المميز لا تصح منه الصلاة، ولا يحرم النظر إلى عورته إلا فرج الصغيرة على اختلاف فيه مذكور في "النكاح" فما فائدة الحكم بالعورة؟ قلنا في ستره في الطواف إذا أحرم عنه الولى على


(١) أخرجه أبو داود (٣١٤٠) و (٤٠١٥) وابن ماجة (١٤٦٠) وأحمد (١٢٤٨) والحاكم (٧٣٦٢) والدارقطني (١/ ٢٢٥) وأبو يعلى (٣٣١) والبزار (٦٩٤) والبيهقي في "الشعب" (٧٧٦٠) وفي "الكبرى" (٣٠٤٩) و (٦٤١٦) وابن الجوزي في "التحقيق" (٤٠١) وابن عدى في "الكامل" (٧/ ٢٨٠) من حديث علىّ - رضي الله عنه -.
قال أبو داود: حديث فيه نكارة.
وقال ابن دقيق العيد: رواية أبي داود تقتضي أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب وأن بينهما رجلًا مجهولًا.
وسكت عليه الذهبي.
وقال أبو حاتم: ضعيف.
وقال الألباني: ضعيف جدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>