للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبي داود: [خبثًا] (١) بدل قذرًا] (٢).

وفي رواية غيره: قذرًا أو أذى.

وفي رواية: دم حلمة، والحلمة بفتح الحاء واللام وهو القراد الكثير.

قوله: وقول الغزالي في أول القسم الثاني أما مظان الأعذار فخمس يشعر بانحصارها في الخمس المذكورة، لكن للعذر مظان أُخر.

منها: النجاسة التي تستصحبها المستحاضة، وسلس البول في صلاته، ومنها ما إذا كان على جرحه دم كثير فخاف من إزالته.

ومنها ما إذا تلطخ سلاحه [بالدم] (٣) في صلاة شدة الخوف [هذا لفظه] (٤).

وذكر نحوه في "الشرح الصغير" أيضًا، والمراد بأن هذه مظان للأعذار هو العفو عنها حتى لا يجب القضاء.

فإن الخمس التي أورد هذه الصور عليها يعفي عن جميعها، وقد صرح الرافعي أيضًا بهذا لمراد في أول هذا القسم فقال: القسم الثاني من النجاسات: النجاسات الواقعة في مظنة العذر، والعفو.

وقد جعل مظان العذر خمسًا، هذا كلام الرافعي وهو صريح فيما قلناه.

إذا علمت ذلك: فأما السلاح المتلطخ بالدم فمخالف لما قاله في صلاة الخوف، وسأذكر المسألة هناك فراجعها.

وأما الدم على الجرح فقد سبق في آخر كتاب التيمم من الشرحين المذكورين ما يخالفه فقال فيهما: الجديد: وجوب القضاء.

لا جرم أن النووي قد استدرك في "الروضة" عليه، فصحح وجوب القضاء، وكذلك صحح في باقى كتبه إلا في "المنهاج" فإن حاصل ما فيه تصحيح عدم وجوب القضاء فتأمله.


(١) في أ: نجسًا.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>