للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا ذكره في "التحقيق"، "وشرح المهذب" مع تصحيحه أن دم القروح كدم الأجنبي.

قوله: وإذا تبين له أنه صلى بنجاسة فقولان: الجديد: وجوب القضاء لما روى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خلع نعله في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما فرغ من صلاته قال: "ما حملكم على ما صنعتم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا.

فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا" (١) فلو علم بالنجاسة ثم نسي فصلى ثم تذكر فطريقان:

أحدهما: القطع بوجوب القضاء لتفريطه.

والثاني: أنه على القولين. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أنه لم يصحح شيئًا من الطريقين في "الشرح الصغير" أيضًا.

والصحيح طريقة القطع، كذا صححها النووي في "شرح المهذب" وصححها أيضًا في "الروضة" ولم ينبه على أن ذلك من زياداته، بل أدخله في كلام الرافعي فتفطن له.

الأمر الثاني: أن النووي في "شرح المهذب" قد اختار عدم الإعادة في المسألتين، ذكر ذلك في آخر المسألة فقال: إنه المختار.

والحديث رواه أبو داود من رواية أبي سعيد بإسناد صحيح.

وقال الحاكم في المستدرك: إنه صحيح على شرط مسلم [وفي رواية


(١) أخرجه أبو داود (٦٥٠) وأحمد (١١٨٩٥) وابن خزيمة (١٠١٧) والحاكم (٩٥٥) وعبد الرزاق (١٥١٦) وابن أبي شيبة (٢/ ١٨١) والبيهقي في الكبرى (٣٨٠٩) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
قال الحافظ: اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في "العلل" الموصول.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني: صحيح.
قلت: وفي الباب عن أنس وابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>