للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال -رحمه الله-:

[الحكم الثالث: حبسه]

قوله: روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ليّ الواجد يحل، عقوبته وعرضه. انتهى.

اللي بفتح اللام وبالياء المشددة هو المطل.

والواجد بالجيم هو القادر.

ويحل بضم الياء.

ومعناه أن المطل من القادر يبيح العرض كقوله: يا ظالم يا مماطل.

وكذلك العقوبة وهي الحبس وغيره من التعزيرات.

واعلم أن الذي وقعت الإجارة على عينه لا يحبس في الديون، بل يقدم حق المستأجر كما تقدم حق المرتهن، لاسيما والعمل مستحق في الإجارة بعينه، والحبس ليس مستحقًا في نفسه، وإنما هو وسيلة إلى الحق، كذا قاله الغزالي في "فتاويه".

وقياسه ألا يحضر أيضًا مجلس القاضي إذا طلب.

وحكى شريح الروياني في إذن القضاء وجهين في تقييد المحبوس إذا كان لجوجًا صبورًا على الحبس.

قوله: وإن ادعى المديون أنه معسر لا شيء له، أو قسم مال المحجور على الغرماء ونفي بعض الديون فزعم، أنه لا يملك شيئًا آخر، وكان الدين قد لزم لا في معاملة، قال فثلاثة أوجه:

أصحها: أنه يقبل قوله.

والثاني: يحتاج إلى التنبيه، لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئًا قل

<<  <  ج: ص:  >  >>