للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليق العزل، وإن لم نصحح تعليقها، ففي العزل وجهان، وهكذا في "الروضة" أيضًا.

والصحيح عدم العزل أيضًا كالوكالة، فإنه حاصل ما في "المحرر" و"المنهاج".

[الباب الثاني في أحكام الوكالة]

[الحكم الأول: صحة التصرف إذا وافق الإذن]

ويتضح بأمثلة: فلو وكله في بيع شيء وأطلق لا يصح بيعه بغير نقد البلد، ولا بثمن مؤجل كما أن الوصي كذلك. انتهى.

وما ذكره في الوصي ليس كذلك، بل فيه تفصيل سبق في بابه فراجعه.

قوله: والتوكيل بالبيع مطلقًا -أي من غير تعيين المشتري- هل يجوز أن يبيع لأصوله وفروعه؟ علي وجهين:

أصحهما: الجواز كالعم يزوج موليته لابنه إذا أطلقت الإذن.

وقلنا: لا يشترط تعيين الزوج. انتهى كلامه.

تابعه في "الروضة" على إطلاق الوجهين، ومحله إذا لم يعين الثمن، فإن عين جاز ذلك بلا خلاف، كذا رأيته في "فتاوى القفال" وهو ظاهر.

ثم قال: ويجري الوجهان فيما إذا وكل في الخلع وأطلق فخالع مع ولده.

قوله: ولو صرح للوكيل بالبيع من نفسه فقال الأكثرون: لا يجوز. . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>