"الشرح الصغير" فإنه قال: وجه المنع أن هذه المعاملة ينبغي أن يكون فيها خطر ليسعى العاقد ويتأنق في الرمي، والأصح عند جماعة منهم صاحب "الكتاب" أنه يصح ليتعلم الرمي بمشاهدة رميه. هذا لفظه.
فسقط من الرمي إلى الرمي من الناقل من المسودة فلزم إخلال النُّسخ.
وقد اختصر النووي في "الروضة" هذا الموضع باجتهاده فإنه قال: ففي صحة العقد وجهان:
وجه المنع: أن هذا العقد ينبغي أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامي في الإصابة. هذا لفظه. فأسقط من التعليل الكلام المشكل وهو الأخير وأتى بالباقي بصيغة لا تستدعي ذكر الوجه الآخر وتعليله.
ولقد أحسن في هذا الاختصار حيث لم يتفطن للساقط ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
وسكت الرافعي والنووي عما لو شرط إصابة تسعة من عشرة، وقد ذكرها الشيخ في "التنبيه" وحكى فيها قولين وصحح المنع كما في عشرة من عشرة.
قوله: ثم كتب كثير من الأصحاب، منهم العراقيون مصرحة بأنه لابد من ذكر ما يريدان من القرع والخزق والخسق بخلاف الخرم والمرق فإنهم لم يشترطوا التعرض لهما.
والأصح ما ذكره البغوي: أنه لا يشترط، قال: وإذا أطلقا العقد حملا على القرع، لأنه المتعارف. انتهى.
تابعه في "الروضة" على نقله عن العراقيين.
واعلم أن الماوردي والشيخ في "المهذب" بعد ذكرهما اشتراط بيان