قوله: ويجوز ضمان السبق والرهن به على هذا القول على هذا المذهب وقال القفال قولان، كضمان ما لم يجب، وجرى سبب وجوبه، فأما بعد الفراغ من العمل، فيجوز ضمان السبق والرهن به على القولين، وإن كان السبق عينًا لزم المسبوق تسليمها. . . . إلى آخره.
وما ذكره من جواز أخذ الرهن والتضمين على قول اللزوم مقتضاه أنه لا فرق في العوض بين الدَّين والعين، وهو في الدَّين مسلم، وأما العين فالأصح على قاعدة الرافعي: أن الرهن لا يصح، وأما الضمان: فإن التزم الضامن تسليم العوض وهو في يد باذله صح على الصحيح.
والخلاف فيه كالخلاف في كفالة البدن، وإن ضمن قيمتها لو تلفت لم يصح في أصح الوجهين، هذا حاصل ما ذكره الرافعي في كتاب الضمان ومسألة الرهن مذكورة في كتاب الرهن.