قوله: فإن قلنا باللزوم فلا يجوز لهما الزيادة في العمل والمال ولا النقص منه. إلا أن يفسخا العقد الأول ويستئنفا عقدًا.
فإذا سبق أحدهما فلابد من قبول الآخر بالقول ولا يكلف المسبق البداءة بتسلم المال بخلاف الأجرة. انتهى.
ومراده بقوله: فإذا سبق أحدهما -أي أخرج المال- وهو بتشديد الباء وكذا مراده بالسبق أيضًا فتفطن له، وهو أيضًا بالتشديد.
والسبق: بفتح الباء المخففة هو المال، وهاتان اللفظتان مأخوذتان من ذلك.
ويوضح أن المراد ما ذكرناه: أنه لما ذكر قول الجواز وفَرّع عليه وذكر بعده قول اللزوم أعاد تلك الفروع بعينها على الترتيب المذكور على قول الجواز حاكمًا عليها بنقيض ما حكم به أولًا.
ذكر هذا في مقابلة إخراج المال من أحدهما فتأمله يتضح لك.
وقد عبر في "الروضة" بقوله: ولا يكلف المسبق البداءة بتسليم المال على المذهب. هذا لفظه وتعبيره: بالمذهب يقتضي أن الرافعي حكى طريقين، وليس كذلك، بل حكى فيه وجهًا باللزوم، وقال: إنه ضعيف. ذكر ذلك في الكلام على ألفاظ "الوجيز".
واعلم أن ما ذكرناه في امتناع الزيادة في العمل والمال محله إذا قلنا: إن المسابقة لا يثبت فيها خيار المجلس، ولكنا إذا قلنا: بأنها لازمة إلحاقًا لها بالإجارة، فيجيء فيها الخلاف المذكور في الإجارة.
كذا ذكره الرافعي في كتاب البيع ولم يتعرض له هاهنا، وقد ذكره أيضًا الشيخ في "التنبيه" هنا.