قال النووي من "زوائده": وفي "التنبيه" وجهان آخران:
أحدهما: يفسد المسمى ويجب عوض المثل.
والثاني: يصح العقد ولا عِوض. هذا لفظه.
فأما الوجه الأول: فمذكور في "التنبيه" كما ذكره، وعلته أن المسابقة لما جاز عقدها بالمال تارة وبعدمه أخرى لم يكن العوض ركنًا فيها، وحينئذٍ فلا يقتضي فساده بطلان العقد بل الرجوع إلى عوض المثل قياسًا على النكاح.
أما الوجه الثاني: فعبارة "التنبيه" فيه: وقيل: يصح، ولا يستحق شيئًا.
وقد شرحه ابن الرفعة وغيره: على أن المعنى أنه لا يستحق المشروط له الطعمة شيئًا، وهذا هو وجه أبي إسحاق.
وأما تصريحه بأنه لا عوض له فليس في "التنبيه"، وكيف يعقل القول بهذه المعاملة؟ وما فائدة صحة العقد على هذا التقدير؟
قوله: والمسابقة على المال عقد لازم في أصح القولين كالإجارة.
والثاني: أنها جائزة كالجعالة، ثم قال: فإن فرعنا على الجواز فيجوز الزيادة والنقصان في العمل وفي المال بالتراضي. انتهى.
تابعه في "الروضة" هنا على تقييد الجواز بالتراضي ومقتضاه: أنه ليس لأحدهما الانفراد به، وليس كذلك بل الأصح جوازه لأحدهما، فإن لم يرض صاحبه بالزيادة فليفسخ، وقيل: يمتنع مطلقًا، وقيل: إن كان متساويًا أو فاضلًا فله الزيادة، وإن كان مفضولًا فلا.
كذا ذكره الرافعي في آخر الباب الثاني وحكى معه وجهًا آخر أنه لا