للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي المسألة.

وقد ذكر الرافعي في الشرط السادس من الباب الثاني: أنه يشترط تساوي المتناضلين والمتسابقين في الوقف حتى لو شرطا أن يكون موقف أحدهم أقرب لم يجز.

وما ذكره هناك غير ما ذكره هنا فاعلمه.

قوله: فلو تسابقا على عوض كان في الذمة، قال في "البحر": فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز الاعتياض عنه. انتهى.

تابعه في "الروضة" على إطلاقه، لكن قد تقدم في الكلام على المبيع قبل القبض [أن الدين إن لم يكن ثمنًا ولا مثمنًا كدين الغرض والإتلاف جاز الاعتياض عنه بلا] (١) خلاف، وإن كان مثمنًا كدين السلم لم يجز بلا خلاف، وإن كان ثمنًا فهذا موضع الخلاف.

والخلاف فيه قولان:

الجديد: جوازه.

والقديم: منعه.

فتلخص [أيضًا] (٢) أن الخلاف ليس كما أطلقه.

وأنه أيضًا قولان لا وجهان كما قاله هاهنا.

قوله: ولو شرط -أي المخرج- على السابق أن يطعم السبق أصحابه فسد العقد كما لو باعه شيئًا بشرط أن لا يبيعه.

وعن أبي إسحاق وجه أنه يصح العقد وقبوله الإطعام عدة إن شاء وَفَّى بها وإلا فلا. انتهى.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>