واعلم أن ما رجحه الرافعي من اعتبار الكتد في الإبل مقتضاه: أنه لا فرق فيه بين الإطلاق وغيره حتى لو شرطا غيره لبطل العقد.
وتعليله بأنه لا يمكن اعتبار الأذن صريح في ذلك.
وقد ذكر النووي أيضًا في "الروضة" هذا التعليل، ثم استدرك على الرافعي في حكاية الوجه السابع، فقال: قلت: هذا السابع ضعيف. لأن المسألة في ما إذا أطلقا. والله أعلم.
وما ذكره من "زوائده" من تخصيص ذلك بحالة الإطلاق هو ما ذكره الشيخ في "المهذب"، لكن طريقة الرافعي صريحة في منافاته وإلا فليصرح ببطلان التوجيه المذكور أولًا.
قوله: ولو سابقا على أن من سبق منهما بأقدام معلومة على موضع كذا، فله السبق.
حكى الأئمة عن صاحب "الإفصاح": أنه يجوز؛ لأنهما يتحاطان ما تساويا فيه ويجعل السبق لمن تقدم بالقدر المشروط فهو كشرط المحافظة في المناضلة، وأنه قال: رأيت من أصحابنا من منع ذلك وأبطل العقد به، ولا أعرف له وجهًا.
قال الرافعي: والغاية في الحقيقة نهاية الأقدام من ذلك الموضع، لكنه شرط في الاستحقاق تخلف الآخر عنها بالقدر المذكور. انتهى ملخصًا.
والصحيح ما قاله صاحب "الإفصاح"، [فقد صححه النووي في "أصل الروضة" ولم ينبه على أنه من "زوائده" بل أدخله في كلام] (١) الرافعي فتفطن له، والقائل: إنه لا يعرف للمانع وجهًا هو صاحب "الإفصاح" لا الرافعي، كذا بينه البغوي في "التهذيب"، ومنه أخذ