للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد.

قال: وممن جزم به تصريحًا الشيخ الصالح إبراهيم المروذي، والوجهان المذكوران حكاهما الدارمي في "الاستذكار" عن حكاية ابن القطان وهو شيخ المرزبان المتقدم.

قوله نقلًا عنه أيضًا: إن في جواز الصرف من الأضحية إلى المكاتب وجهين، في وجه يجوز كالزكاة. انتهى.

والأصح على ما قاله في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة": هو الجواز.

قوله نقلًا عن "البحر": ومن ضحى بعدد فليفرق على أيام الذبح، فإن كان شاتين ذبح شاة في اليوم الأول، والأخرى في آخر الأيام. انتهى.

قال في "الروضة": هذا الذي قاله وإن كان أرفق بالمساكين إلا أنه خلاف السنة فقد نحر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في يوم واحد مائة بدنة أهداها (١).

فالسنة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات إلا ما ثبت خلافه.

قوله: وخرج في نقل الأضحية المنذورة وجهان من القولين في نقل الزكاة. انتهى كلامه.

وما ذكره من تخريجها على خلاف الزكاة تابعه عليه في "الروضة"، وهو يشعر بتصحيح المنع، ولكن الصحيح هو الجواز فاعلمه فإنهما قد صححا في كتاب قسم الصدقات جواز نقل المنذور، وهذه الأضحية فرد من أفرادها.


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>