أحدهما: يصرف مصرف الأضحية، فينظر أيمكنه أن يشتري به أضحية أو جزءًا أم لا؟ ويجوز فيه ما سبق في نظائره، وفرقوا بينه وبين أرش العيب بعد إعتاق العبد، بأنه الذي أعتقه.
فإن المقصود من العتق تكميل الأحكام، والعيب لا يؤثر فيه، والمقصود من الأضحية اللحم ولحم المعيب ناقص.
والوجه الثاني: أنه للمضحي لا يلزمه صرفه للأضحية؛ لأن الأرش لسبب سابق للتعيين، وبالوجه الأول قال الأكثرون.
لكن الثاني أقوى، ونسبه الإمام إلى المراوزة وقال: لا يصح غيره، وإليه ذهب ابن الصباغ والغزالي والروياني.
قلت: قد نقل في "الشامل" هذا الثاني عن أصحابنا مطلقًا ولم يحك فيه خلافًا فهو الصحيح، والله أعلم.
وهذا الذي نقله النووي في "زياداته" من أن صاحب "الشامل" نقل عن الأصحاب أنه للمالك ثم استند إلى ذلك فصححه، غلط فاحش فإن الذي ذكره صاحب "الشامل" إنما هو الأول فمن أحب الوقوف عليه فليراجع كلامه.
قوله: في "مجموع أبي الحسن ابن المرزبان": أن من أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على الكل أو على ما تصدق؟ .
وجهان كالوجهين في من نوى صوم التطوع ضحوة، هل يثاب من أول النهار، أو من وقته؟ وينبغي أن يقال له: ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض. انتهى.
قال النووي في "شرح المهذب" و"زوائد الروضة": إن ما قاله