للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ولو كرر الآية الواحدة في المجلس الواحد وسجد للمرة الأولى فوجوه:

أظهرها: يسجد مرة أخرى لتجدد السبب.

وثالثها: إن طال الفصل سجد، وإلا فلا.

والركعة كالمجلس، والركعتان كالمجلسين، ولو قرأ مرة في الصلاة ومرة خارجها في المجلس الواحد وسجد للأولى، فلم أر فيه نصًا للأصحاب. وإطلاقهم يقتضي طرد الخلاف فيه. انتهى.

وما اقتضاه كلامه من جريان الخلاف في المسألة مع جزمه بأن الركعتين كالمجلسين، قد تابعه عليه أيضًا في "الروضة" وهو عجيب، فإن الحكم على الأخير بالتغاير أولى من الأولى [لقرب الزمان] (١) والاجتماع في الصلاة.

نعم إنْ فرض ذلك في الركعة الأخيرة ففيه نظر.

والظاهر أنها أولى أيضًا بالتغاير.

قوله: وإذا قلنا: إن التشهد ليس بشرط، فهل يستحب؟ ذكر [في] (٢) "النهاية" أن للأصحاب خلافًا. انتهى.

والأصح عدم الاستحباب، كذا صححه النووي في "شرح المهذب" "وزيادات الروضة".

قوله: ويفتقر هذا السجود إلى شروط الصلاة كطهارة الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة وغيرها بلا خلاف. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أنه أشار بقوله: "وغيرها" إلى دخول الوقت، وقد صرح به في "شرح المهذب" فقال عقب ذكره الاستقبال ما نصه: ودخول وقت


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>