للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى، فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس أنها كغيرها.

الثالث: تصويرهم يشعر بأن الإعادة [إنما] (١) تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى، وهو ظاهر، وإلا لزم استغراق ذلك [للوقت] (٢) وقد يقال بالمشروعية إذا اختلفت الأئمة.

الرابع: أن هذا الكلام صريح في فرض الخلاف في الفرائض.

والقياس أن ما تستحب فيه الجماعة من النوافل ملحق في ذلك بالفرائض، وتعليل الرافعي بحصول فضيلة الجماعة يدل عليه.

قوله: وإذا أعادها فالجديد أن فرضه الأولى وإذا قلنا به فقال الأكثرون: إنه ينوي الفرض، فاستبعده الإمام وقال: الوجه أنه ينوي الظهر أو العصر، ولا يتعرض للفرضية ويكون ظهره نفلًا كظهر الصبي. انتهى كلامه.

وما ذكره من القياس على الصبي يقتضي القطع بأنه لا ينوي الفرضية، وقد تقدم في أول صفة الصلاة من كلامه ما يخالفه، وتقدم الوعد بذكر ما قاله هنا فراجعه.

قوله: تفريعًا على الجديد أيضًا: فإن كانت مغربًا فوجهان:

أظهرهما: أنه يعيدها كالمرة الأولى.

والثاني [يستحب] (٣) أن يقوم إلى ركعة أخرى إذا سلم الإمام حتى لا يصير وتره شفعًا. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن هذا الذي حكاه وجهًا وضعفه قد نقله الترمذي في "جامعه" عن الشافعي.


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: الوقت.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>