للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالصلاة في الرحال" (١). انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أنه يشترط في كونه عذرًا أن تحصل مشقة، كما صرح به الرافعي بعد ذلك في الكلام على المرض وصاحب "التنبيه" حيث قال هنا: ومن يتأذى بالمطر، وفي باب الجمعة: من تبتل ثيابة بالمطر، وهو معنى تقييد الماوردي بالمطر الشديد، فعلى هذا لا يعذر بالخفيف ولا بالشديد إذا كان يمشي في كَنٍ.

الأمر الثاني: أن هذا الحديث الذي ذكره إنما هو استدلال على كون الوحل عذرًا كما سيأتي، فإن المطر قد يحصل معه ابتلال النعال، وقد لا يحصل؛ وابتلال النعال قد يكون مع انقطاع المطر، وبلا مطر بالكلية كالحاصل من السيول، بل الصواب الاستدلال عليه بأمور منها ما رواه أبو المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلوا في رحالكم" (٢) رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم.

قوله: ومنها الريح العاصفة في الليل دون النهار [لما] روى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح يقول: "ألا صلوا في رحالكم". انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن التعبير بالعاصفة وهي الشديدة قد ذكره أيضًا في "الشرح


(١) قال الحافظ: لم أره بهذا اللفظ.
وقال ابن الملقن: لم أجده بعد البحث عنه كذلك في كتب حديث.
وقال ابن الفركاح: لم أجده في الأصول، إنما ذكره أهل العربية.
(٢) أخرجه النسائي (٨٥٤) وأحمد (٢٠٧٢١) وابن خزيمة (١٦٥٧) وابن حبان (٢٠٧٩) والطبراني في "الكبير" (٤٩٦) وعبد الرزاق (١٩٢٤) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>