للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيتقدم رأسه عند السجود والقدم وكذلك الأصابع قد تكون أطول أيضًا.

فلذلك يقع الاعتبار بالعقب؛ فإن تحاذى عقب الإمام وعقب المأموم، أو تقدم [عقيب الإمام] (١) جاز وإن كانت أصابع المأموم متقدمة.

ولو تقدم عقب المأموم فهو موضع القولين، وإن كانت أصابعه متأخرة أو محاذية.

وذكر في "التتمة" وجهًا آخر أنه تصح صلاته نظرًا إلى الأصابع.

وفي "الوسيط" ذكر الكعب بدل العقب والوجه الأول. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن ما ذكره من اعتبار العقب له ثلاثة شروط:

أحدها: أن يصلي قائمًا، فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود وهو الإلية، حتى لو مَدَّ رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر.

وإن صلى مضطجعًا فالاعتبار بالجنب، ذكره البغوي في "فتاويه" وهو ظاهر.

الشرط الثاني: أن تكون رجله موضوعة على الأرض، فلو قدم رجله على رِجْل الإمام وهي مرتفعة عن الأرض لم يضر بلا شك إذا كانت الأخرى وهي التي يعتمد عليها غير متقدمة على إمامه كما أوضحوا ذلك في كتاب الاعتكاف، وكتاب الأيمان، فيما إذا قدم المعتكف أو الحالف إحدى رِجْليه.

نعم ينبغي النظر فيما لو لم يعتمد على شئ من رجليه بل جعل تحت إبطه خشبتين أو تعلق بحبل، فالظاهر أن الاعتبار في هذه الحالة الأولى بالجنب، وفي الثانية المنكب، لأنه في الاعتماد [في هذه] (٢) لهذا الشخص


(١) سقط من جـ.
(٢) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>