للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه المسألة قد ذكرها الرافعي في الحال الرابع في أول المسألة فقال: بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود ثم سلم الإمام في الحال، أى فإنه يدرك الجمعة.

قوله: وهل الجمعة ظهر مقصور أم هي صلاة على حالها؟

اختلف قول الشافعي -رضي الله عنه- في فروع يقتضي اختلافه في هذا الفصل. انتهى.

لم يصحح شيئًا في "الشرح الصغير" أيضًا، والصحيح أنها صلاة على حالها، كذا صححه النووي في "شرح المهذب"، و"زيادات الروضة" ثم قال في الشرح المذكور بعد ذلك: وعبر بعض أصحابنا بعبارة أخرى فقال: في الجمعة والظهر ثلاثة أقوال:

أحدها: كل واحد أصل بنفسه.

والثاني: الظهر أصل، والجمعة بدل، وهو القول بأنها ظهر مقصورة.

والثالث -وهو أصحها- أن الجمعة أصل والظهر بدل، هذا لفظه في "شرح المهذب".

نعم سيأتي بعد هذا بقليل ما يؤخذ منه أن الصحيح عند الرافعي أنها ظهر مقصور.

قوله: ولو شرعوا فيها في الوقت، ووقع بعضها خارج الوقت فاتت الجمعة، ثم قال: لنا أنها عبادة ولا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها فتنقطع بخروج الوقت كالحج. انتهى كلامه.

وهذا الكلام صريح في أن من فاته الحج يحصل له التحلل بمجرد [الفوات] (١)، لكنه قد قال هو وغيره في كتاب الحج: إن صاحب


(١) في أ: القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>