للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: سألت الشافعي -رحمه الله- عن ذلك فقال: إنه يختار الجمعة والمنافقين، ولو قرأ سبح وهل أتاك كان حسنًا.

قوله في "أصل الروضة": فرع:

ينبغي للداخل أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إلا إذا كان إمامًا، أو كان بين يديه فرجة لا يصلها بغير تخطٍ. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أنه لم يبين أن ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وقد بينه الرافعي فقال: ومن المندوبات كذا.

وصرح به النووي في "شرح المهذب" هنا فقال: مذهبنا أنه مكروه.

وقال ابن المنذر: يحرم لأنه صح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال للداخل: "اجلس فقد آذيت" (١).

الأمر الثاني: أن النووي قد رجح في كتاب الشهادات من "الروضة" أنه حرام فقال من "زياداته": المختار أن تخطي الرقاب حرام للأحاديث الصحيحة. انتهى.

ولفظ المختار في "الروضة" ليس هو الراجح من جهة الدليل فقط، بل ذلك اصطلاحه في "التحقيق" و"تصحيح التنبيه" بدليل أن الصواب في "تصحيح التنبيه" لما كان غلطًا لا خلاف فيه مع أنه كثيرًا ما يقول في "الروضة": الصواب، كذا المسألة صرح فيها بوجهين، وقد نص الشافعي


(١) أخرجه أبو داود (١١١٨) والنسائي (١٣٩٩) وأحمد (١٧٧١٠) وابن خزيمة (١٨١١) وابن حبان (٢٧٩٠) والحاكم (١٠٦١) والبيهقي في الكبرى (٥٦٧٨) من حديث عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: على شرط مسلم.
وقال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>