للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وإن كان كمد اللون.

[هو بكسر الميم وبالدال المهملة، قال الجوهري: الكمده بضم الكاف وسكون الميم] (١) هو تغير اللون يقول أكمد القصار الثوب إذا لم ينقه.

قوله: وذلك كالخز مبتدأه ابريسم ولحمته صوف. . . إلى آخره.

ذكر -رحمه الله- في كتاب السلم أن الخز مركب من الإبريسم والوبر.

قوله: وكانت له -عليه الصلاة والسلام- جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج (٢). انتهى.

الجيب هو الطوق، والحديث بهذا اللفظ رواه أبو داوود وروى مسلم معناه.

قوله: ويحرم الحرير على [الخنثى] (٣) أيضًا لاحتمال كونه رجلًا حكاه في "البيان" ويجوز أن ينازع فيه.

واعلم أن الرافعي -رحمه الله- قد حكى خلافًا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز لبسه للحلي، وإذا جاز ذلك له على وجه فجواز الحرير بطريق الأولى فيكون الخلاف الذي لم يطلع عليه الرافعي، وتوقف فيه بائنًا بلا شك.

وأما ما نقله عن "البيان" فقد جزم به في "الروضة" ولم يعزه إليه، وقال في "شرح المهذب": إنه المذهب وهو قياس ما صححه الرافعي من تحريم الحلي.


(١) سقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٠٥٤) وابن ماجة (٣٥٩٤) وابن أبي شيبة (٥/ ١٥٥) والبيهقي في "الشعب" (٦١٠٩) وفي "الكبرى" (٥٨٨٠) وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢٢٢٧) من حديث أسماء بنت أبي بكر، وصححه الألباني -رحمه الله تعالى-.
(٣) في أ: الجنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>