للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: أن عبارة البغوي في هذه المسألة: ويجوز لبس الصبيان الديباج لأنه لا خطاب عليهم، غير أن الصبي إذا بلغ سنًا يؤمر فيه بالصلاة نهى عن لبس الديباج حتى لا يعتاده. هذا لفظه، وليس فيه ما قاله الرافعي من كونه يحرم فاعلمه.

وهذا الاستدلال قد سبق إليه النووي في "شرح المهذب" وابن الرفعة في "الكفاية".

قوله: ويجوز لبسه للضرورة، ومنها لبسه لحر أو برد مهلكين. انتهى.

والتقييد بالإهلاك ذكره أيضًا في "الشرح الصغير" و"المحرر" وهو خطأ، فإن الخوف على العضو والمنفعة ومن المرض الشديد مبيح أيضًا.

والمتجه إلحاق الألم الشديد ما ذكرناه لأنه أبلغ من المشقة الحاصلة لصاحب الحكة والجرب، ولأجل هذه الأشياء لم يذكر هذا اللفظ في "الروضة" ولا في "شرح المهذب".

قوله: السنة لقاصد العيد المشي إن قدر عليه، وكذا الركوب في العدد. انتهى.

ذكر بعد هذا تعليل نحوه أيضًا فقال: صح أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يذهب في طريق ويرجع في أخرى (١)، واختلف سببه على أقوال:

أظهرها: أنه كان يذهب في أطول الطريقين تكثيرًا للأجر، ويعود في أقصرهما، وهذا الذي اقتضاه كلامه من حصول الأجر على الذهاب خاصة قد ذكر أيضًا نحوه في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ذكره غيره أيضًا، لكن في "صحيح مسلم" (٢) أنهم قالوا لشخص: هلا تشتري لك حمارًا


(١) أخرجه أبو داود (١١٥٦) وابن ماجة (١٢٩٩) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
قال الألبانى: صحيح.
وفي الباب عن أبى هريرة، وجابر، وابن عباس -رضي الله عنهم-.
(٢) حديث (٦٦٣) من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>