للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: روى أن عمر -رضي الله عنه- قال لساعيه: لا تأخذ الأكولة والربا، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال، وخياره (١).

فالأكولة هي المسمنة للأكل في قول أبي عبيد، وقال شمر: إنها الخصي والهرمة العاقر.

والربا: هي الشاة الحديثة العهد بالنتاج، يقال: هي في رباها، كما يقال: المرأة في نفاسها، والجمع: رباب بالضم.

والماخض: الحامل.

والغذاء: السخال الصغار جمع غذى.

نعم لو تبرع المالك بشئ من هذه فإنها تؤخذ. انتهى ملخصًا.

فيه أمور:

أحدها: أن الأربعة المنهي عن أحدها لم يذكرها في "الروضة"، [مع] (٢) ذكره لها في "المنهاج"، وكذلك كرائم الأموال، حتى إنه حذف أيضًا ما يفرع عليها. وهو جواز الأخذ عن تبرع المالك، وقد حكى في الكفاية وجهين في جواز أخذ الكريمة عند التراضي للنهي عن أخذها، وكذلك في جواز أخذ الربا لما يحصل لها من الهزال عقب الولادة.

الثاني: أن ما ذكره من تفسير الهرمة بالعاقر أى التي لا تحمل عجيب، فإنه لم يتقدم للهرمة ذكر بالكلية، وكأنه نسى ذكرها أولًا، أو سقطت من الناقل من المسودة.

نعم وقع ذكرها في حديث آخر في الصحيحين، وهو "لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار" (٣) فيجوز أن يكون سري ذهنه إليه، وهو


(١) أخرجه مالك (٦٠١) والشافعي (٤٠١) والطبراني في "الكبير" (٦٣٩٥) وعبد الرزاق (٦٨٠٨) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٨) والبيهقي في "الكبرى" (٧٠٩٣). قال النووي: سنده صحيح.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>