لأن الرهن وإن استلزم الدين لكن لا يستلزم أن يكون على مالك الرهن لأنه قد يستعير شيئًا ويرهنه فلا يأتي المعنى الذي قاله في هذه الصورة.
والأصحاب لم يخصوا الخلاف بما عداها.
وفي هذه المسألة كلام آخر يأتيك في زكاة الفطر في الكلام على فطرة العبد المرهون.
قوله: وإن كان الدين مؤجلًا ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه تجب فيه الزكاة قولًا واحدًا [كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره.
والثاني: لا تجب قولًا واحدًا] (١) لأن من له دين مؤجل لا يملك شيئًا قبل حلول الأجل.
والثالث -وهو الأظهر: أنه على القولين في المغصوب. انتهى.
وما قاله في تعليل الثاني من كونه لا يملك الدين المؤجل قبل حلوله قد صحح خلافه في كتاب الأيمان فقال في من حلف لا مال له: إنه يحنث بالدين الحال والمؤجل في أصح الوجهين.
فإذا حنث في التعبير بالمال فبالملك أولى لما ذكروه هناك.
قوله: فإن أوجبناها لم يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح، وعلى الثاني يجب في الحال. انتهى.
والتعبير بالقبض وقع أيضًا في "الروضة" وفي غيرهما من كتبهما، وهو غير مستقيم، بل الصواب التعبير بالحلول، فإن الخلاف محله إذا كان على ملى مقر ولا مانع سوى الأجل.
وحينئذ فمتى حَلّ وجب الإخراج، قبض أم لا.
قوله: الخامسة: المال الغائب إن لم يكن مقدورًا عليه لانقطاع الطريق