للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال -رحمه الله- القسم الثاني: التعجيل

قوله في "الروضة": وحكى الموفق بن طاهر عن أبي عبيد بن خربويه من أصحابنا منع التعجيل، وليس بشئ. انتهى.

وإطلاق المنع عن المذكور باطل، بل هو مجوز للتعجيل، ولكن قبل الحول بيوم أو يومين، وهو حاصل ما في الرافعي أيضًا، فإنه حكى عن مالك أنه منع التعجيل إلا في هذه الحالة، ثم حكى عن أبي عبيد أنه وافق مالكًا، فلزم ما قلناه.

قوله: ولو عجل صدقة عامين فصاعدًا فهل يجزئ المخرج عما عدا السنة الأولى، فيه وجهان:

أحدهما: نعم، لما روى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تسلف من العباس صدقة عامين (١)، وبه قال أَبو إسحاق.

والثاني: لا، لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها، والأولى أصح عند صاحب "الكتاب" ذكره في "الوسيط"، وكذا قال الشيخ أَبو محمد وصاحب "الشامل" والأكثرون على ترجيح الوجه الثاني، ومنهم معظم أصحابنا العراقيين، وصاحب "التهذيب". انتهى كلامه.

وذكر مثله في "الروضة" أيضًا، وفيه أمران:

أحدهما: أن مفهوم هذا الكلام حصول الإجزاء بالسنة إلى السنة الأولى، وبه صرح الإمام فقال: فإن منعنا فذلك في الزائد، أما ما يقع لسنة فمجزئ.

وهذا الحكم مسلم إن كان المخرج قد ميز حصة كل سنة، فإن لم يميز


(١) أخرجه البخاري (١٣٩٩) ومسلم (٩٨٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>