للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة العين أو زكاة التجارة.

فإن غلبنا زكاة العين أخرج العشر أو نصفه من الثمار والزروع.

وهل تسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخيل وتبن الزرع؟ فيه وجهان:

أظهرهما: لا.

ثم قال: وفي الإيجاب في أرض الحديقة وأرض الزرع طريقان:

أحدهما: أنه على الخلاف في الجذع [والتبن] (١).

والثاني: القطع بالوجوب.

والفرق بُعد الأرض عن التبعية.

قال الإمام: وينبغي أن يعتبر ذلك بدخولها في المساقاة فيما لا يدخل من الأرض المتخللة ويجب فيه الزكاة قطعًا، وما يدخل فهو على الخلاف. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أنه لم يصحح هو ولا النووي شيئًا من الطريقين، والأصح هو طريقة القطع، كذا صححه الرافعي في "الشرح الصغير" وعبر بالأظهر.

الأمر الثاني: أن هذا الذي نقله عن الإمام بحثًا قد جزم به الماوردي في "الحاوي" ونقله عنه النووي في "الروضة" و"شرح المهذب".

قوله في المسألة المذكورة: فإن أوجبنا زكاة التجارة في هذه الأشياء أي في الأرض والجذع والتبن فلم تبلغ قيمتها نصابًا فهل تضم إليها الثمرة والحب ليكتمل النصاب؟


(١) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>