للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه مختص. قال: وهو المذهب المشهور.

والثاني: أنه غنيمة مخمسة ثم ضعفه، كذا حكاه عنه الرافعي، ولم يذكر الفئ بالكلية.

قوله: حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن، فإن وجده ملكه.

قال الإمام: وفي الركاز احتمال عندي؛ لأنه كالحاصل في قبضة المسلمن. . . . إلى آخر ما قاله.

وكلامه يشعر بأن المعادن ليس فيها نزاع أصلًا وبأنه ليس في الركاز إلا هذا الاحتمال، وليس كذلك، ففى المعادن والركاز وجه أن الذمي لا يملكها، حكاه الماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر" كلاهما في باب الركاز لا في باب المعدن فاعلمه.

[قوله] (١) في "الروضة"، ويملك الركاز بإحياء الأرض ورأى الإمام تخريجه على وجهين ثم قال: التفريع إن قلنا: المحيى لا يملكه بالإحياء، فإذا دخل في ملكه أخرج الخمس، وإلا فإذا احتوت يده على الكنز. . . . إلى آخره.

واعلم أن معنى قوله: (وإلا) أي وإن قلنا: [يملكه] (٢) بالإحياء فاعلمه.

قوله: ولو فرض النزاع بين المكري والمكتري أو بين المعير والمستعير بعد رجوع الدار إلى يد المالك، فإن قال: المعير أو المكري: أنا دفنته بعدما رجعت الدار إلى يدك فالقول قوله، وإن قال دفنته قبل خروج الدار عن يدي ففيه وجهان للشيخ أبي محمد:

أظهرهما عند الإمام: أن القول قول المكتري والمستعير؛ لأن المالك قد


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: يملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>