للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر مثله في "الروضة"، وهو كلام مجمل، وقد ذكر في الظهار في الكلام على الكفارات كلامًا لابد منه فقال في الكلام على تكفير الكافر: ويشترط أن ينوي الكافر بالإعتاق والإطعام نية التمييز دون نية التقرب. هذا كلامه.

واعلم أن المتولي قد ذكر أن الإمام يأخذها من ماله كزكاة الممتنع وهذا الكلام يشعر بإلحاقه به في النية، والأصح [هناك] (١) وجوبها.

قوله: ولو أسلمت ذمية تحت ذمي واستهل الهلال في تخلف الزوج ثم أسلم قبل انقضاء العدة؛ ففي وجوب نفقتها في مدة التخلف خلاف يأتى في موضعه.

ثم ذكر بعد ذلك ما حاصله أن الفطرة كالنفقة.

واعلم أن تقييده بما قبل العدة [حاصله أن الفطرة كالنفقة] (٢) ويوهم أن ما بعدها لا يجري فيه خلاف وليس كذلك بل فيه خلاف، والصحيح أيضًا أن حكمه حكم ما قبله؛ لأنها محبوسة بسببه فتفطن له.

قوله في "الروضة": وفي المكاتب ثلاثة أقوال أو أوجه:

أصحها: لا فطرة عليه ولا على سيده.

والثاني: تجب على سيده.

والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن الإيجاب على السيد لم يحكه الرافعي وجهًا بل قولًا قديمًا عن رواية أبي ثور فقال: روى أبو ثور عن القديم: أنها تجب على السيد؛


(١) في حـ: هنا.
(٢) سقط من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>