للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: ودليل الأول قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" (١). انتهى.

اعترض الرافعي بعد هذا بنحو ورقتين على كلام "الوجيز" فقال: وتسمية الأول والثاني قولين لا يكاد يوجد لغيره، وإنما حكاهما الجمهور وجهين، وإنما قوله: وقيل: يتخير فمنهم من حكاه قولًا على ما سبق. انتهى كلامه.

وما ذكره من الإنكار على الغزالي وأنه غير موجود لغيره فليس كذلك؛ فقد صرح الماوردي في "الحاوى" بحكايته وبحكاية جميع الخلاف أقوالًا؛ فقال: اختلف قول الشافعي في الأقوات المدخرة هل هى على الترتيب أو التخيير فيه قولان، ثم قال: فعلى هذا -أي: الترتيب- هل يعتبر غالب قوت بلده أو غالب قوته في نفسه؟ على قولين. هذا لفظه.

والحديث المذكور رواه البيهقي، وقال: إنه ضعيف.

قوله: وأما لو عدل إلى القوت الأعلى فهو جائز بالاتفاق. انتهى.

تابعه في "الروضة" أيضًا على دعوى الاتفاق.

وليس كذلك؛ بل في الجواز وجهان مشهوران حكاهما الماوردي في "الحاوى"، والروياني في "البحر"، والشاشي في "الحلية"، وابن يونس في "شرح التنبيه".

وحكى أيضًا -أعني الماوردي- في الكفارات وجهين في ما إذا عدل عن الواجب إلى ما هو دونه في الكفارة.

ثم جعل الفطرة كالكفارة، وهذا هو الخلاف الذي حكاه الشيخ في


(١) أخرجه: الدارقطني (٦٧) والبيهقي (٧٥٢٨) وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٥٥) قال الألباني -رحمه الله- ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>