للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لفظه فحذفه النووي حالة الاختصار ظنًا منه أنه تعليل محض لا تقييد للمسألة، ثم رأي بعد ذلك أنه لابد منه فاستدركه على الرافعي ظنًا أنه لم يذكره.

قوله: وأما يوم الشك فقد روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم (١).

ثم قال: فلا يجوز صومه عن رمضان ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفارة، وكذا إذا وافق ورده في التطوع بلا كراهة.

روى عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تستقبلوا رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم" (٢).

وعن القاضي أبي الطيب أنه يكره أن يصومه عما عليه من فرض.

قال ابن الصباغ: هذا خلاف القياس، لأنه إذا لم يكره فيه ما له سبب من التطوعات فلأن لا يكره فيه الفرض كان أولى. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أنه لم يبين الورد، وقد أوضحه في "شرح المهذب" فقال: فإن


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذى (٦٨٦) والنسائي (٢١٨٨) وابن ماجه (١٦٤٥) والدارمى (١٦٨٢) وابن خزيمة (١٩١٤) وابن حبان (٣٥٨٥) من حديث عمار - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وعلقه البخاري في "صحيحه" عن صلة.
وقال الألبانى: صحيح.
(٢) أخرجه الترمذى (١٦٨٤) وأحمد (١٠٤٥٥) والشافعى (٩٠٨) والدارقطنى (٢/ ١٥٩) من حديث أبى هريرة.
قال الترمذى: حسن صحيح.
وقال الدارقطنى: كلهم ثقات.
وقال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>