للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: إتيانه بمعظم أفعالها.

والرابع: أنه أخذ في التحليل المقتضى لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضى لقوة الإحرام وكماله، وهذا هو الذي أورده أبو بكر الفارسي في "العيون".

فإن أدخل العمرة على الحج فالجديد أنه لا يجوز، والقديم جوازه.

وعلى هذا فإلى متى يجوز الإدخال فيه أربعة أوجه مفرعة على المعاني الأربعة: أحدها وهو الأصح كما قاله البغوي: يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم أو غيره من أعمال الحج.

والثاني: ما لم يأت بالسعي أو غيره من الفروض. قاله الخضري.

والثالث: ما لم يقف بعرفة.

والرابع: ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلل.

انتهى، والأصح هو الرابع كذا قاله في "شرح المهذب"، ونقله عن النص وهو مراد الرافعي بقوله أورده الفارسي في "العيون"؛ فإن الكتاب المذكور موضوع لنصوص الشافعي.

قوله: فإن أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج ففيه خلاف لعلنا نورده من بعد إن شاء الله تعالى. انتهى.

وهذا قد ذكره بعد ذلك كما أشار إليه هنا، وصحح أنه ينعقد إحرامه بالحج ولكن ينعقد فاسدًا. ذكر ذلك قبل الكلام على سنن الإحرام.

قوله: وبجب على القارن دم لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أهدى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أزواجه بقرة وكن قارنات (١).

ولأن الدم واجب على المتمتع بنص القرآن. وأفعال المتمتع أكثر من


(١) أخرجه البخاري (٣٩١٧) ومسلم (١٢٥٣) من حديث أنس - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>