للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخلاف الآتي في أنه من المناسك أم لا؟ ، والصحيح أنه منها كما ستعرفه.

قوله: فلو أن الرجل حمل محرمًا من صبي أم مريض أو غيرهما وطاف به نظر إن كان الحامل حلالًا أو محرمًا ولكن طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمول بشرطه وإن كان محرمًا ولم يطف به عن نفسه نظر إن قصد الطواف للمحمول فثلاثة أوجه: أظهرها: يقع له دون الحامل وينزل الحامل منزلة الدابة، وهو تخريج على قولنا يشترط أن لا يصرف الطواف إلى غرض آخر.

والثاني: يقع عن الحامل فقط تخريجًا على قولنا لا يشترط ذلك.

والثالث: تحسب لهما جميعًا؛ لأن أحدهما قد دار والآخر قد دير به وأن قصده الطواف عن نفسه وقع عنه. وهل يقع عن المحمول أيضًا؟ قال الإمام: لا يقع.

وحكى وفاق الأصحاب عليه، وبمثله أجاب فيما إذا قصد الطواف لهما معًا.

وصاحب "التهذيب" حكى وجهين في الحصول لهما.

ولو طاف ولم يقصد واحدًا من الأقسام فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما. انتهى كلامه.

وهو مشتمل على خمسة أقسام فلنتكلم على الترتيب المذكور في الكتاب:

القسم الأول: أن يكون الحامل حلالًا أو محرمًا ولكن طاف عن نفسه.

وقد أجاب فيه بأن الطواف يقع للمحمول بشرطه، وفيما ذكره في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>