للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إنهما يستثنيا الخنثى ولا شك أنه كالمرأة.

الأمر الثاني: أن محل هذا الخلاف فيمن لا يحتاج الناس إلى ظهور [من] (١) يستفتي ويقتدي به، فإن كان فالأفضل في حقه الركوب قطعًا.

وكذلك إذا شق عليه الوقوف ماشيًا، أو ضعف عن الدعاء. قاله في "شرح المهذب".

وحديث وقوفه -عليه الصلاة والسلام- راكبًا في الصحيحين (٢).

قوله: ويؤخرون المغرب إلى أن يصلوها مع العشاء بمزدلفة.

ثم قال بعد ذلك: ثم كثر الأصحاب أطلقوا القول بأنه يؤخرهما إلى أن يأتي المزدلفة، ومنهم من قال: ذلك ما لم يخش فوات اختيار العشاء، فإن خاف ذلك لم يؤخر وجمع بالناس في الطريق.

انتهى كلامه. وهذا القيد الذي نقله عن بعضهم قد نص عليه الشافعي فقال في "مختصر الحج الأوسط" من "الأم" في باب ما يفعل من دفع من عرفة ما نصه: ولا يصلي المغرب والعشاء حتى يأتي المزدلفة فيصليهما فيجمع بينهما بإقامتين ليس معهما أذان، وإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما دون المزدلفة هذا لفظ الشافعي بحروفه، وذكر مثله في "الإملاء" أيضًا فقال ما نصه: قال الشافعي: وأكره للرجل إذا دفع من عرفة أن يخرج حتى يأتي المزدلفة، فإن فعل لم يصل المغرب والعشاء قبل نصف الليل حيث أدركه.

انتهى لفظه بحروفه، ومن "الأم" و"الإملاء" نقلت.

ولا اعتبار مع نص صاحبنا بمخالفة غيره فضلًا عن إطلاقه.


(١) سقط من أ.
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>