للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وأما ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر فلا دم عليه. وهم أصناف: منهم رعاء الإبل، وأهل سقاية العباس؛ فلهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت هنا ليالي التشريق؛ لما روي عن ابن عمر "أن العباس استأذن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية فأذن له" (١). وهم عاصم بن عدي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر الأول" (٢). انتهى.

ذكر مثله في "الروضة". وليس فيه تصريح بجواز ترك مبيت مزدلفة لأهل السقاية والرعاة بخصوصهم؛ فتأمله من أوله إلى أخره، بل كلامه يوهم المنع، والمنقول الجواز؛ فقد حكاه الطبري شارح "التنبيه" عن صاحب "الفروع"، وجزم به في "الكفاية".

والحديث الأول رواه البخاري ومسلم.

والحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن.

قوله صحيح لو أحدث سقاية للحاج فللمقيم لسقايتها ترك المبيت قاله في التهذيب

والحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.


(١) أخرجه البخاري (١٥٥٣) ومسلم (١٣١٥) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٢) أخرجه أبو داود (١٩٧٦) والترمذي (٩٥٥) والنسائي (٣٠٦٨) وابن ماجة (٣٠٣٦) وأحمد (٢٣٨٢٥) والدارمي (١٨٩٧) وابن خزيمة (٢٩٧٦) وابن حبان (٣٨٨٨) والحاكم (٥٧٧٣) والطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٧٣) حديث (٤٥٥) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧١) والبيهقي في "الكبرى" (٩٤٥٦) وابن الجارود في "المنتقى" (٤٧٨) من حديث أبي البراح بن عدي عن أبيه قال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>