للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الخلاف الذي بنى عليه هذه المسألة لم يذكره في "الروضة".

قوله: ولو أن الذمي أتى الميقات مريدًا للنسك فأحرم منه لم ينعقد إحرامه لأنه ليس أهلًا للعبادات البدنية، فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج فله أن يحج من سنته وإن يؤخر؛ فإن الحج على التراخى، فإن حج من سنته فعاد إلى الميقات فأحرم منه أو أحرم من موضعه وعاد إليه محرمًا فلا شئ عليه، وإن لم بعد لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه على قصد النسك. ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في الصبي إذا وقعت حجته عن حجة الإسلام لأنه حين مر بالميقات كان سبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي.

وقال المزني: لا دم عليه. انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الروضة"، وفيه أمران:

أحدهما: أنه لم يتعرض للقسم الآخر وهو ما إذا حج من سنة أخرى، والحكم فيه أنه لا يجب الدم مطلقًا كما سبق إيضاحه في فصل المواقيت وسبق أيضًا هناك الوعد بذكر هذا الكلام.

الأمر الثاني: أن حكم العبد والصبي في هذا كحكم الكافر. كذا رأيته في "التقريب" منقولًا عن نص الشافعي.

قوله: ولو طبيب الولي أو ألبسه أو حلق رأسه فينظر إن فعل ذلك لحاجة الصبي فهو كمباشرة الصبي في أصح الوجهين.

والوجهان مشبهان بالوجهين فيما إذا أدخر المغمي عليه معالجة في باب الصوم. انتهى.

وهاتان المسألتان قد سبق الكلام عليهما في الركن الثاني من كتاب الصيام فراجعه.

قوله: وإن فعله لا لحاجة فالفدية عليه. وكذا لو طيبه أجنبي، وهل يكون الصبي طريقًا؟ فيه وجهان. انتهى.

والأصح أنه لا يكون. كذا صححه النووي في "شرح المهذب" و"زيادات الروضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>