قوله: ويجوز أن يجعل لإزاره مثل الحجزة ويدخل فيها التكة، بخلاف الشرح والعري للرداء في أصح الوجهين. انتهى.
أما الحجزة: فبحاء مهملة ثم جيم ساكنه بعدها زاي وهي التي فيها التكه.
والتكه: بكسر التاء كما قاله في "تهذيب الأسماء واللغات".
وأما الشرح فقد تقدم في مسح الخف.
قوله من "زياداته": المذهب والمنصوص أنه لا يجوز عقد الرداء .. إلى آخره.
اعلم أنه قد ذكر هذه المسألة في باب الكفن من "شرح المهذب" وقال: لا خلاف في المنع مع أنه قد نقل الجواد في الشرح المذكور هاهنا عن جماعة فقال: وقطع بالجواز إمام الحرمين، والغزالي في "البسيط"، والمتولي في "التتمة"، والشيخ أبو نصر وصاحب "المعتمد" وغيرهم.
قوله: ولو اتخذ لإزاره شرحًا وعري قال الإمام: وجبت الفدية. انتهى. ذكر البغوي مثله، وحكى صاحب "الذخائر" فيه خلافًا.
ثم قال: إن محله فيما إذا تفاوت الشرح والعري بحيث أشبهت الخياطة.
فإن قلت: وبعدت عن مشابهة الخياطة، فلا فائدة بلا خلاف.
فإن قلت: فهل يتقيد الرداء بذلك أيضًا؟ قلنا: لا.
والفرق أن الشرح المتباعد يشبه العقد، والعقد جائز في الإزار ممتنع في الرداء خلافًا للإمام.
قوله: وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه أو وجهه فلا فدية لاحتمال أنه امرأة في الصورة الأولى ورجل في الثانية، وإن سترهما معًا وجبت. انتهى.
ذكر مثله في "الروضة"، وليس فيه تعرض للمقدار الذي يجب ستره منه،