للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيعه وشراؤه خلاف ما يفعله العامة فيشترونه من بني شيبة. انتهى.

وما نقله هنا عن ابن عبدان وارتضاه قد ذكر في آخر كتاب الوقف ما يخالفه فقال: وحصر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها جمال ولا منفعة في بيعها وجهان: أصحهما: نعم.

قالوا: ويصرف ثمنها في مصالح المسجد. انتهى.

وقد استدرك في "الروضة" عليه هنا فقال: قال الحليمي أيضًا: لا ينبغي أن يؤخذ منها شئ، وقال صاحب "التلخيص": لا يجوز بيعها، وقال ابن الصلاح -بعد أن ذكر قول ابن عبدان والحليمي: الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء، واحتج بما رواه الأزرقي صاحب كتاب "مكة" أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيفرقها على الحاج، وهذا الذي اختاره الشيخ حسين متعين لئلا يتلف بالبلي، وبه قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة -رضي الله عنهم- انتهى.

وذكر مثله في "شرح المهذب" في آخر كفارة الإحرام.

والذي قاله في الموضعين مخالف لما وافق عليه الرافعي في الوقف من وجهين:

أحدهما: فيما يفعل فيها.

والثاني: فيما يفعل في ثمنها.

واعلم أن الكسوة لها أحوال:

أحدها: أن توقف على الكعبة، وحكمها ما سبق الآن.

الثاني: أن يصدر من مالكها تمليكها للكعبة فلقيمها أن يفعل فيها ما يراه

<<  <  ج: ص:  >  >>