للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: القطع بعدم الانفساخ، واقتضى كلامه] (١) تصحيح الطريقة الثانية على عكس ما جزم به هاهنا فإنه قال: ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض ففي الثاني طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

وأظهرهما: القطع بعدم الانفساخ.

ثم قال ما نصه: والطريقان جاريان فميا إذا تفرقا [في السلم] (٢) وبعض رأس المال غير مقبوض، أو في الصرف وبعض العوض غير مقبوض. انتهى.

ووقع الموضعان كذلك في "الروضة".

قوله: والتخاير في المجلس [قيل التقابض بمثابة التفرق يبطل العقد خلافًا لابن سريج انتهى كلامه.

[وهذا] (٣) الذي ذكره هنا في التخاير مخالف لما ذكره فيه في خيار المجلس في الكلام على ما ينقطع به الخيار، فإنه حكى فيه وجهين لا غير:

أحدهما: أن الإجازة لاغية.

والثاني: أن العقد يلزم، وعليهما التقابض، ولم يتعرض للوجه الذي جزم به هنا، وهو غريب وليس للمسألة ذكر في "الشرح الصغير" ولا في "المحرر".

وقد وقع هذا التناقض أيضًا في "شرح المهذب" على كيفية هي أصرح من المذكور هنا، فإنه قال في كتاب البيوع في أثناء المسألة [الثانية] (٤) المعقودة لما ينقطع به الخيار ما نصه: فإن تقابضا في الصرف ثم اختارا في


(١) سقط من جـ.
(٢) سقط من جـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في جـ: الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>