للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: بيع خل التمر بمثله.

والثالث: بيع خل العنب بمثله.

والرابع: بيع خل الزبيب بمثله.

والخامس: بيع خل الرطب بخل التمر.

والسادس: بيع خل الرطب بخل العنب.

والسابع: بيع خل الرطب بخل الزبيب.

والثامن: بيع خل التمر بخل العنب.

والتاسع: بيع خل التمر بخل الزبيب.

والعاشر: بيع خل العنب بخل الزبيب.

فهذه عشرة، وضابطها أنك تأخذ كل واحد مع مثله ثم تأخذه مع ما بعده.

فهذه المسائل منها ما يقطع فيه بالجواز، وهو بيع خل الرطب بمثله وبيع خل العنب بمثله، قال الرافعي لأنه على هيئة الادخار، والمعتاد فيه الكيل. ومنها ما يقطع فيه بالمنع، وهو بيع خل التمر بمثله والزبيب بمثله.

قال الرافعي: لما فيها من الماء، وهو يمنع معرفة التماثل، وكذا بيع خل الرطب بخل [التمر، وبيع خل العنب بخل الزبيب.

قال الرافعي: لأنه في أحد الطرفين ماء فيلزم التفاضل.

ومنها ما فيه خلاف وهو بيع خل التمر بخل الزبيب.

فإن قلنا الماء ربوي فلا يجوز وإلا فيجوز. وكذا بيع خل الرطب بخل] (١) الزبيب، وبيع خل العنب بخل التمر.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>