للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشراء حلالًا وكانت النية بالقتل غير جائزة، ولم يبطل بها البيع، وكذلك لو باع البائع سيفًا من رجل يراه يقتل به رجلًا كان هكذا. هذا لفظه بحروفه.

فقد جوز الشراء وهو نظير البيع بلا شك لاسيما وقد ذكر بعد ذلك بأن البيع كالشراء.

وقد صحح النووي في "الروضة" التحريم على خلاف هذا النص؛ وللمسألة نظائر:

أحدها: إذا تبايع اثنان بعد النداء أحدهما عليه فرض الجمعة دون الآخر فهل يأثمان أم لا يأثم إلا من توجهت عليه الجمعة؟ فيه خلاف.

وقد تقدم الكلام عليها مبسوطًا في موضعها.

ومنها إذا غلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد السلام ففي "الروضة" من "زياداته" في أثناء كتاب السير أنه يسلم.

ومنها: إذا نسج حريرًا خالصًا وكان ذلك لا يستعمله إلا الرجال: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في "الفتاوي الموصلية": فيكره ذلك كراهة شديدة لأنه إعانة على المعصية.

قال: ولا يبعد تحريمه.

وذكر الشيخ تقي الدين ابن رزين هذا المسألة في "فتاويه" أيضًا. وقال: إنه يحرم. وهو مقتضى كلام العماد بن يونس في "فتاويه" أيضًا.

ومنها: إذا صلى إلى سترة فإنه لا يجب عليه دفع المار بينه وبينها. بل يستحب وإن كان المرور حرامًا. وقد سبق الكلام عليها في موضعها مبسوطًا] (١).


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>